عرض الفتوى
صلاة المرأة عند اضطرابات الدورة
5115
زائر
21-11-2012
غير معروف
|
السؤال كامل |
امرأة منذ عشر سنوات أصابها نزيف لمدة ستة أشهر، بحيث يكون الفاصل بين الدورة الأولى، والدورة الثانية 15 يوم، ثم أصبح الفاصل بينهما أسبوعا واحدا، وكانت نتيجة كشف الأطباء: هو الإصابة باضطرابات في الدورة الشهرية، فكانت لا تصلي هذه الأيام على أنها اضطرابات في الدورة، الآن تسأل نتيجة الوعي، وخشية الإثم، هل عليها شيء؟ يعني: هل تقضي صلاة هذه الأيام، أم ماذا تفعل؟ وهل عليها وزر في ذلك؟
|
جواب السؤال |
تعمل هذه كالمستحاضة إن كانت تعرف أيام عادتها قبل هذا النزيف؛ لأنها تجلس تلك الأيام عن الصلاة، فإذا كانت لا تعرف أيام عادتها، فإنها تعمل بالتمييز الصحيح، وذلك أن دم الحيض: أسود غليظ، ودم الاستحاضة: أحمر خفيف رقيق، فإذا اختلط عليها الأمر، فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام، أو سبعة أيام، وتصلي بقية الشهر، ولا يلزمها أن تقضي ما تركته من الصلوات السابقة. والله أعلم. |
المصدر |
موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله |