عرض الفتوى
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
1607
زائر
23-12-2010
غير معروف
|
السؤال كامل |
قارئ من مكة المكرمة يسأل : هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته؟
|
جواب السؤال |
لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته , كما لا يجوز له أيضاً أن يتزوج بنت أخت زوجته , إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها , وبين المرأة وخالتها)). وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح . أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة , فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ. |
المصدر |
موقع الشيخ ابن باز نشر في (جريدة المسلمون) العدد (607) في 8/5/1417هـ. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون |