حكم تصدق المرأة عن والديها من مال زوجها

عرض الفتوى
  الصفحة الرئيسية » الفتاوي » اللجنة الدائمة للإفتاء
التصنيف » العبادات » الزكاة
  طباعة
Tweet
حكم تصدق المرأة عن والديها من مال زوجها
1730 زائر
11-01-2011
غير معروف
السؤال كامل
هل يجوز للمرأة أن تتصدق عن أبويها عند موتهما من مال زوجها ؟
جواب السؤال
إذا سمح بذلك ، وإلا ليس لها ذلك ، لكن تتصدق من مالها ، تتصدق على الفقراء والمساكين في أي وقت ، أما من مال الزوج فلا بد من إذنه .
المصدر
موقع اللجنة الدائمة للإفتاء نور على الدرب
   طباعة 
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
اضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
4 + 2 = أدخل الكود
روابط ذات صلة
روابط ذات صلة
الفتوى السابقة
لا تتصدق المرأة بمال الزوج بدون إذن
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالية
إذن الزوج في أداء الفريضة
جديد الفتاوي
جديد الفتاوي
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده - عبدالعزيز بن باز رحمه الله
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز - عبدالعزيز بن باز رحمه الله
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله - عبدالعزيز بن باز رحمه الله
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ - عبدالعزيز بن باز رحمه الله
حج الصغير - اللجنة الدائمة للإفتاء
تابعينا


تابِع @ftawahawa

القائمة الرئيسية
  • الصفحة الرئيسة
  • الفتاوي
  • التصنيف الموضوعي
  • الاحصائيات
  • سجل الزوار
  • راسلنا
المشايخ
  • محمد بن عثيمين رحمه الله
  • عبدالعزيز بن باز رحمه الله
  • عبدالله بن جبرين رحمه الله
  • اللجنة الدائمة للإفتاء
تطبيق الرقية الشرعية

http://up.hawahome.com/uploads/13387062071.gif
بيت حواء - منتديات بيت حواء - بيتك - جمال حواء - قروب حواء - بوابتي - مطبخ حواء - البطاقات - الطب النبوي - إلبوم الصور - الفتاوى الجامعة - دليل حواء - أريد حلاً - إبتسامات - المكتبة - التسجيلات - جوال حواء - جوالها - أحبابنا - دليل الأسرة - القرآن الكريم - تفسير القرآن الكريم - أسماء المواليد - يوتيوب حواء - ألعاب - أعلن معنا
جميع الحقوق محفوظة © لموقع بيت حواء