عرض الفتوى
العدة تنقضي بمضي الزمان أو بالولادة
1170
زائر
19-01-2011
غير معروف
|
السؤال كامل |
والدتي ما حدَّت بعد وفاة والدي لأنها كانت حامل في الشهر التاسع، وعندها معاملة في المحكمة بخصوص الحادث الذي أدى إلى وفاة والدي، ومر على ذلك عشر سنوات، ماذا تفعل وهل عليه كفارة ؟
|
جواب السؤال |
إذا تركت المرأة الإحداد على زوجها لم يُؤثر ذلك على انقضاء العدة؛ فإنها تنقضي بمُضي الزمان، وعدة الحامل بوضع الحمل، وحيث إن هذه الوالدة كانت حاملا في الشهر التاسع، فإنها تنقضي عدتها متى وضعت حملها، ولا شيء عليها أيضًا في خروجها لحاجتها أو مُتابعة مُعاملتها، ولا كفارة عليها في ذلك، ولا إثم عليها أيضًا للجهل. |
المصدر |
موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله |