القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3296 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2330 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2365 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2240 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2369 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50179
يتصفح الموقع حاليا
: 145
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
73
زوار اليوم الحالي 14
زيارات اليوم الحالي 125
زوار الاسبوع الحالي 840
زيارات الاسبوع الحالي 14
زوار الشهر الحالي 73
زيارات الشهر الحالي 160057
كل الزيارات عرض المادة
لباس المرأة أمام محارمها وأمام الأجانب
زوج عمته أجنبي من امرأته ولو كانت هي التي تربى عندها فلا يجوز أن تكشف المرأة لأحد من أقارب زوجها إلا لأبيه وإن علا أو ابنه أو ابن ابنه أو ابن ابنته وإن نزل فأما إخوته وأعمامه وبنوهم وأزواج أخواته وأزواج عماته وخالته فإنهم أجانب، وعليه ألا ينقطع عن زيارة عمته وأمه ومحارمه، أما زوجته فلا يلزمها زيارتهم إذا كانت أمه تأمره بطلاق امرأته أو قطع النفقة عنها، فليس له طاعتها في ذلك إذا لم يكن هناك سببٌ ظاهر، ولا يلزمها زيارة عمته التي تكلفها أن تكشف لغير محارمها. والله أعلم.
-
الاثنين PM 09:53
2011-02-07 - 2138
التعليقات