القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3644 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2635 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2654 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2516 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2650 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 62354
يتصفح الموقع حاليا
: 8
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
51
زوار اليوم الحالي 4
زيارات اليوم الحالي 121
زوار الاسبوع الحالي 338
زيارات الاسبوع الحالي 4
زوار الشهر الحالي 51
زيارات الشهر الحالي 213296
كل الزيارات عرض المادة
حج المرأة مع النساء دون محرم
لا يجوز ذلك إلا بعد التأكد من أمانة الحملة والثقة بهم والتأكد من أنهم يفصلون بين الرجال والنساء في المراكب والمخيمات، وتكون الخادمة مع نسوة ثقات، وقد أجاز الإمام مالك أن تحج المرأة مع نسوة ثقات ولو طالت المدة، وقال إن الحج فريضة والمحرم واجب والفرض يقدم على الواجب، ذكر ذلك في الموطأ، وخالفه الجمهور وأسقطوا عنها الحج إذا لم تجد محرمًا، وفي زماننا قلت المسافة وقلت الأخطار فأرى جواز ذلك في مثل الخادمات لعدم التمكن من استصحاب المحرم غالبًا .
-
الاحد AM 10:29
2011-02-27 - 2200
التعليقات
