هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2017-07-25
حج الصغير
2017-07-25
جواز حج النساء مع الرفقة الآمنة دون محرم
من الخطأ مجيئهن من بلادهن بدون محرم، ولكنهن جئن للضرورة ولكسب لقمة العيش لهن ولأزواجهن إن كان لهم أزواج أو لأولادهن، أو نحو ذلك فمجيئهن من تلك البلاد دون محرم هذا رخص فيه؛ لأجل ما ذكرنا من العذر، أما سفرهن للحج فنقول: إن تيسر مجموعة نساء ثقات يكن مع شركة مثلا أو مع سفارة أو نحو ذلك تميز النساء عن الرجال، ويكون لهن مركب غير مركب الرجال ومنزل غير منزل الرجال عند الوصول؛ كأن يكون الرجال في خيمة أخرى ولا يحصل هناك اختلاط فلعل الأمر في ذلك واسع وقد رخص الإمام مالك في حج المرأة مع نسوة ثقات إذا لم تجد محرمًا أما إذا تيسر المحرم فهو واجب وعلى كل حال الفقهاء أسقطوا الحج عن المرأة التي لا تجد محرمًا في ذلك الزمان الذي تطول فيه المسافة ولا يحصل فيه التميز الموجود الآن، أما الآن المسافة قصيرة وهناك ما يحصل به التمييز وعدم الاختلاط فلعل ذلك يكون عذرًا.
-
الاحد AM 10:31
2011-02-27 - 2247