القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3069 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2194 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2238 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2090 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2218 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 43344
يتصفح الموقع حاليا
: 18
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
21
زوار اليوم الحالي 7
زيارات اليوم الحالي 146
زوار الاسبوع الحالي 562
زيارات الاسبوع الحالي 7
زوار الشهر الحالي 21
زيارات الشهر الحالي 130537
كل الزيارات عرض المادة
حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة
لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين وهو ما يفصل على قدر الكفين ولو قصدت بذلك التستر، وكذا لا تلبس النقاب وهو البرقع الذي يفصل على قدر الوجه ويجعل له فتحات على قدر العينين، ويجوز لها ستر الوجه بالخمار ولو مس بشرة الوجه، كما يجوز ستر الكفين بالأكمام أو العباءة أو الرداء، ولا فدية في ذلك، فأما من لبست القفازين في الإحرام فإن عليها فدية كفدية محظور وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وكذا من لبست النقاب في الإحرام كمن لبس المخيط من الرجال وكفدية الحلق والتقليم والطيب. والله أعلم.
-
الاحد AM 10:51
2011-02-27 - 5111
التعليقات