هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2017-07-25
حج الصغير
2017-07-25
ماتت المرأة فى حياة والدها فهل لها من الميراث نصيب
قال تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فالأولاد يعم الذكور والإناث من الأولاد وأولاد البنين إذا لم يكونوا محجوبين فترث البنت الواحدة من أبيها نصف التركة فإن كانتا اثنتين أو أكثر من اثنتين ورثن الثلثين فإن كان معهن ذكر فللذكر مثل حظ الانثيين ولا يجوز حرمان الأنثى فإن ذلك من العادات الجاهلية، أما إذا ماتت قبل أبيها فلا ترث منه بل هو يرث منها وكذا لو مات الابن قبل أبيه فلا يرث من أبيه ولا من أولاده من تركة جدهم إلا أن يوصي الجد لأولاد ابنه أو أولاد بنته بما هو أقل من الثلث أو بالثلث فتنفذ وصيته، ويرى بعض العلماء وجوب وصيته لأولاد ابنه المتوفى قبله لقوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ فنسخ من ذلك الوصية للوارث بقوله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث والله أعلم.
-
الاحد PM 01:34
2015-02-22 - 1608