القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3298 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2332 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2367 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2242 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2370 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50205
يتصفح الموقع حاليا
: 44
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
54
زوار اليوم الحالي 7
زيارات اليوم الحالي 115
زوار الاسبوع الحالي 954
زيارات الاسبوع الحالي 7
زوار الشهر الحالي 54
زيارات الشهر الحالي 160366
كل الزيارات عرض المادة
حكم دم النفساء بعد الأربعين
إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ثم عاد إليها الدم في الأربعين ، فإن صومها صحيح وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ؛ لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر ؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر ؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضاً . والله ولي التوفيق .
-
الخميس PM 01:30
2010-12-23 - 2217
التعليقات