القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3298 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2332 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2367 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2242 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2370 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50205
يتصفح الموقع حاليا
: 52
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
55
زوار اليوم الحالي 7
زيارات اليوم الحالي 115
زوار الاسبوع الحالي 955
زيارات الاسبوع الحالي 7
زوار الشهر الحالي 55
زيارات الشهر الحالي 160367
كل الزيارات عرض المادة
طليقته في العدة.. فهل يتزوج أختها؟
إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين ؛ لأن الرجعية زوجة . أما إذا كان طلاقاً بائناً؛ مثل : إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها . أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها ؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة.
-
الخميس PM 01:32
2010-12-23 - 2251
التعليقات