القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3069 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2194 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2238 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2089 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2217 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 43310
يتصفح الموقع حاليا
: 17
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
8
زوار اليوم الحالي 2
زيارات اليوم الحالي 128
زوار الاسبوع الحالي 486
زيارات الاسبوع الحالي 2
زوار الشهر الحالي 8
زيارات الشهر الحالي 130426
كل الزيارات عرض المادة
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته , كما لا يجوز له أيضاً أن يتزوج بنت أخت زوجته , إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها , وبين المرأة وخالتها)).وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح . أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة , فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.
-
الخميس PM 01:37
2010-12-23 - 2142
التعليقات