جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2188 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2210 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43202
يتصفح الموقع حاليا : 5
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
35
زوار اليوم الحالي
17
زيارات اليوم الحالي
199
زوار الاسبوع الحالي
880
زيارات الاسبوع الحالي
17
زوار الشهر الحالي
35
زيارات الشهر الحالي
129975
كل الزيارات
عرض المادة

بعث الحكمين عند اختلاف الزوجين

هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله فذهب بعضهم إلى أن الحكمين وكيلان عن الزوجين ليس لهما أن يفرقا إلا برضا الزوجين وهذا القول محكي عن أبي حنيفة والشافعي، وهو المشهور في مذهب أحمد، فعلى هذا القول ليس للحكمين ولا للقاضي التفريق بين الزوجين إلا برضى الزوج بالطلاق، ورضى المرأة ببذل العوض؛ إن رأى الحكمان الطلاق على عوض. والقول الثاني أن للحكمين أن يفرقا إذا رأيا ذلك بطلاق خال من العوض أو بعوض تبذله المرأة، وهذا قول علي وابن عباس رضي الله عنهم، وروي عن عثمان رضي الله عنه وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهو الأقرب من جهة الدليل؛ لأن الله سبحانه سماهما حكمين والحاكم يجوز له أن يحكم بغير رضى المحكوم عليه، ولأنه قول من ذكر من الصحابة رضي الله عنهم، فعلى هذا القول إذا لم يطلق الحكمان لكونهما عاميين ويهابان من ذلك فهل يطلق القاضي إذا أخبره الحكمان أن حال الزوجين لا تتفق؟ هذا محل نظر، ولم أر من صرح من الفقهاء أنه يجوز للقاضي ذلك -وأعني بذلك من وقفت على كلامه منهم بعد البحث والتفتيش- وذكر ابن حزم أنه قد صح عن سعيد بن جبير أن أمر الفرقة للقاضي لا للحكمين إذا أخبره الحكمان بما يقتضي الفرقة، فعلى قول سعيد المذكور يجوز للقاضي أن يفرق إذا أخبر الحكمان بما يقتضي التفريق، والأحوط عندي أن يمسك القاضي عن التفريق ويجتهد في المشورة على الحكمين بالتفريق إذا رأيا ذلك، فإن أبيا بالكلية أشار على الزوج بالفراق وأشار على الزوجة ببذل ما يرضي الزوج من العوض، فإن تيسر ذلك وحصلت الفرقة فهو المطلوب، وإن أبى الزوج الطلاق أو رضي بالطلاق بشرط العوض وأبت المرأة تسليم العوض أخرهما القاضي مدة على حسب ما يقتضيه اجتهاده، فلعلهما أن يصطلحا أو يسمح الزوج بالطلاق أو تسمح المرأة ببذل العوض، فإن لم ينفع ذلك ولم تحصل الفرقة وترادا إلى الحاكم في ذلك جاز للقاضي أن يجبر الزوج على الفراق بلا عوض إن ظهر له ظلمه، وإن اشتبه الأمر أجبر المرأة على تسليم العوض الذي دفع إليها الزوج من دراهم وقيمة لحم وبشت ونحو هذا، والصباحة تدخل في حكم الجهاز فيما يظهر لي، وأعني باللحم ما يدفع للزوجة عند النكاح دون ما يأكله الزوج في بيته، وقد حكمت بهذا مرتين والدليل في هذا قصة ثابت بن قيس مع زوجته وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) رواه البخاري.قال العلامة ابن مفلح في الفروع وقد اختلف كلام شيخنا في وجوبه، وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء انتهى، ويعني بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومراده أن شيخ الإسلام أوجبه مرة ولم يوجبه أخرى، والقول بوجوبه على الزوج هو الأقرب عندي كما تقدم وهو أحوط من كون القاضي يتولى ذلك، وأحسم لمادة نزاع الزوج، وقصة ثابت مع زوجته حجة ظاهرة في هذا ولله الحمد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

  • الخميس PM 02:22
    2010-12-23
  • 2046
التعليقات
    = 7 + 7

    /500
    Powered by: GateGold