جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2195 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2218 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43408
يتصفح الموقع حاليا : 9
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
17
زوار اليوم الحالي
14
زيارات اليوم الحالي
196
زوار الاسبوع الحالي
541
زيارات الاسبوع الحالي
14
زوار الشهر الحالي
17
زيارات الشهر الحالي
130619
كل الزيارات
عرض المادة

مشط الشعر والحناء للمضحي

الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواءً كان رجلاً أو امرأة ليس هو مضحياً, فلا حرج عليه أن يأخذ من شعر شاربه وشعر إبطيه، ويقلم أظفاره لا بأس, وهكذا المرأة لها أن تمد شعرها, ولها أن تقلم أظفارها؛ لأنها غير مضحية وكيل، إنما هو وكيل, فالوكيل الذي على السبالة وكيل الضحايا الذي يضحي عن أمه, أو عن أبيه, أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك وهكذا المرأة, إنما الذي لا يأخذ هو الذي يضحي من ماله يتقرب من ماله عن نفسه وعن أهل بيته, أو عن أبيه وأمه من ماله يتقرب إلى الله بذلك هذا هو الذي إذا دخلت العشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، سواءً كان رجلاً أو امرأة إذا تبرع من ماله, يعني أخرج من ماله ضحية عنه, أو عن أبيه, أو عن أمه, أو عنه وعن أهل بيته هذا هو السنة فلا يأخذ شيئاً من شعره, ولا من أظفاره, ولا من بشرته بعني جلده, لا يأخذ شيئاً حتى يضحي بعد دخول الشهر شهر ذي الحجة, وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن الميت كما هو المشروع, فإن أهله لا يلزمهم الحكم لا يلزمهم هو فإذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً, أما زوجته, وبناته وأولاده, فلا بأس أن يأخذوا؛لأنه المضحي هو, وأما قول بعض الفقهاء: "يحرم على من يضحي أو يضحى عنه" فقولهم أو يضحى عنه ليس عليه دليل, وإنما التحريم يختص بمن يضحي, يعني بالذي يشتري الضحية من ماله, أما الوكيل فلا, وأما زوجة المضحي فلا, وهكذا أولاده يضحى عنهم لا حرج عليهم أن يأخذوا من الشعر أو من الظفر. بارك الله فيكم

  • السبت AM 10:37
    2010-12-25
  • 1593
التعليقات
    = 4 + 9

    /500
    Powered by: GateGold