جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2330 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2369 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 50178
يتصفح الموقع حاليا : 32
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
50
زوار اليوم الحالي
13
زيارات اليوم الحالي
124
زوار الاسبوع الحالي
817
زيارات الاسبوع الحالي
13
زوار الشهر الحالي
50
زيارات الشهر الحالي
160034
كل الزيارات
عرض المادة

امرأة عُقد عليها ثم مات من عُقد له عليها

إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها، بل أطلق الحكم في الآية فعمَّهن جميعاً.وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)).ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين المدخول بها وغير المدخول بها، وقال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.ولم يفرق عز وجل بين المدخول بها وغيرها، فدل ذلك على أن جميع الزوجات يرثن أزواجهن - سواء كنّ مدخولاً بهن أو غير مدخول بهن - ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك؛ كالرق، والقتل، واختلاف الدين.

  • الاحد AM 09:35
    2010-12-26
  • 1780
التعليقات
    = 7 + 3

    /500
    Powered by: GateGold