جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2330 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2369 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 50178
يتصفح الموقع حاليا : 32
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
50
زوار اليوم الحالي
13
زيارات اليوم الحالي
124
زوار الاسبوع الحالي
817
زيارات الاسبوع الحالي
13
زوار الشهر الحالي
50
زيارات الشهر الحالي
160034
كل الزيارات
عرض المادة

حكم قسمة من لم يعط الإناث شيئا

س1/ أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد المستمعين من هناك هو: محمد عثمان، الأخ محمد له أكثر من سؤال، في سؤاله الأول يقول: إن جدي -رحمه الله- قسّم تركته قبل وفاته على والدي وعمي وعمتي، وهو عبارة عن أطيان زراعية، ولم يعط عمتي حقها الشرعي في تلك الأراضي، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وماذا يجب علي فعله الآن، وما الحكم في المدة السابقة، وهي تزيد عن عشر سنوات؟ ج1/ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فلا ريب أن الواجب على جدك أن يعدل في الوراثة والتقسيم، وأن يكون أولاده على قسمة الله: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، في الهبة، وفي الإرث، ولقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-أنه قال لبشير بن سعد الأنصاري لما وهب ابنه النعمان غلاماً قال له -صلى الله عليه وسلم-: (أكل ولدٍ أعطيته مثل هذا؟، قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم)، فدل ذلك على أن يجب على الوالد العدل في عطيته لأولاده، فيكون لأبيك ولعمك أربعة أسهم، ولعمتك سهم، هكذا يجب (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، إن كانت عمتك سمحت لأخويها وهي مرشدة، سمحت لهم بحقها فلا حرج، وإلا فلها الحق في المطالبة في حقها لدى المحكمة، والله -جل وعلا- نسأله أن يوفق الجميع. جزاكم الله خيراً، المدة السابقة الحكم فيها لو تكرمتم؟ هذا إلى المحكمة، إذا كانت ما سمحت العمة، فالمحكمة تنظر في الأمر في حقها، وفيما فات عليها في هذه المدة. يعني إن كان هناك محاصيل زراعية، أو ما أشبه؟ كلها، تنظر المحكمة. جزاكم الله خيراً

  • الاحد AM 09:40
    2010-12-26
  • 1735
التعليقات
    = 2 + 1

    /500
    Powered by: GateGold