جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2195 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2218 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43432
يتصفح الموقع حاليا : 17
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
26
زوار اليوم الحالي
10
زيارات اليوم الحالي
194
زوار الاسبوع الحالي
460
زيارات الاسبوع الحالي
10
زوار الشهر الحالي
26
زيارات الشهر الحالي
130683
كل الزيارات
عرض المادة

الذهب الملبوس فيه زكاة

نعم القول الراجح في هذه المسألة والصواب أن الحلي المعد للبس فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وهو من الذهب خمسةٌ وثمانون جراماً فإذا بلغ هذا المقدار وجبت زكاته ودليل ذلك عموم قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم (ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسون ألف سنة ثم حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) وهذه المرأة التي عندها هذا الحلي صاحبة ذهب ولا دليل على إخراجها من العموم وهناك أدلة خاصة تدل على وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأةٍ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوار من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله) وله شاهدٌ في حديث عائشة وأم سلمة قال الحارث بن حجر في بلوغ المرام عن حديث عمرو ابن شعيب قال إن إسناده قوي وعلى هذا فيجب عليها أن تزكيه وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تقدر قيمته بما يساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر القيمة فإذا كان يساوي ثلاثة آلاف ففيه خمسةٌ وسبعون ريالاً وإذا كان يساوي ثلاثين ألف ريال ففيه سبعمائة وخمسون ريالاً لأن زكاة الذهب والفضة ربع العشر نعم.

  • الاربعاء AM 11:02
    2010-12-29
  • 2183
التعليقات
    = 4 + 1

    /500
    Powered by: GateGold