هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2017-07-25
حج الصغير
2017-07-25
حكم امتناع الزوجة عن زوجها
هذا لا يجوز، ليس لها أن تعصي زوجها، وتهجر فراشه لا يوماً، ولا أكثر، بل يجب عليها طاعة زوجها في المعروف، وتمكينه من نفسها إذا أراد جماعها، وليس هناك مانع من مرض، ولا حيض، ولا نفاس، فالواجب عليها طاعته، وتمكنيه من نفسها، قال تعالى في كتابه العظيم: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (19) سورة النساء . وقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) (228) سورة البقرة. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأةٍ باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح). وفي لفظ: كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها. وهذا وعيد عظيم. نعيد هذا الحديث يا سماحة الشيخ؟ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائكة حتى تصبح). وفي لفظٍ آخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إذا باتت المرأة وزوجها عليها ساخط كان الذي في السماء ساخطاً عليها) – يعني الله وملائكته-، وهذا وعيد عظيم، فالواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم هجر الفراش، ولو مات قريبها، أبوها، أو ابنها، أو خالها، أو عمها، وليس لها أن تغير من حالها أكثر من ثلاثة أيام، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا). فليس لها الحداد على أبيها، أو أمها، أو أخيها، أو ابنها أكثر من ثلاث، ثلاث لا بأس، تترك الزينة، أما تعصي زوجها، لا. لا تعطي زوجها. حتى في الثلاث؟ لا في الثلاث ولا في غيرها، لكن لا مانع أن تدع الزينة بالملابس الجميلة، أو الطيب في هذه الثلاث من أجل موت أخيها، أو أبيها، أو أمها، أو نحو ذلك أما الزوج فالمدة أربعة أشهر ٍوعشرا إذا مات يقول -صلى الله عليه وسلم-: (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهرٍ وعشرا). فالواجب على النساء أن يتقين الله وهكذا الرجال على الجميع تقوى الله -سبحانه وتعالى-، وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها، وأن تطيعه في المعروف، وأن لا تهجر فراشه من أجل موت قريبٍ، أو غيره. نسأل الله للجميع الهداية.
-
الثلاثاء AM 08:36
2011-01-04 - 2106