القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3296 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2330 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2365 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2240 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2369 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50178
يتصفح الموقع حاليا
: 17
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
50
زوار اليوم الحالي 13
زيارات اليوم الحالي 124
زوار الاسبوع الحالي 817
زيارات الاسبوع الحالي 13
زوار الشهر الحالي 50
زيارات الشهر الحالي 160034
كل الزيارات عرض المادة
امتناع الزوجة عن زوجها لمرضه
الواجب عليها أن تمكنه من نفسها لأنها زوجته، وعليها أن تمكنه من نفسها فإذا كانت قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم ، ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق أن يجامعها وأن يتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها ، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته وأحبت الفراق هذا يرجع إلى المحكمة ، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه والصرع معه ، فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها حتى يقضي وطره من ذلك ، وإن كانت حرمت ، قالت : عليها الحرام أو هي زانية إذا مكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، وهو إطعام عشرة مساكين، إذا كانت حرمت ذلك ، وأما إذا لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها، ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج، لأن الصرع يعرض ويزول ، أما إن كانت كرهته وتريد فراقه هذا إلى المحكمة ، والمحكمة تنطق بذلك.
-
الثلاثاء AM 08:53
2011-01-04 - 2094
التعليقات