جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2193 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2217 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43293
يتصفح الموقع حاليا : 5
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
1
زوار اليوم الحالي
1
زيارات اليوم الحالي
126
زوار الاسبوع الحالي
580
زيارات الاسبوع الحالي
1
زوار الشهر الحالي
1
زيارات الشهر الحالي
130382
كل الزيارات
عرض المادة

النفقة للمرأة الحامل في حال عدتها

إذا طلقتها فعليك نفقة العدة، إذا وافقت على المجيء ولكن أنت لا تريدها، أما إذا كانت على إصرارها وعدم رضاها بالعودة، واستمرارها بالنشوز، فليس عليك نفقة، حتى ولو بعد الطلقة لكن إذا طلقتها، وأرادت العودة إليك، ورجعت عن رأيها الأول، فعليك نفقة العدة إلى أن تضع حملها، ثم عليك نفقة الحمل بعد الوضع.

  • الخميس AM 08:41
    2011-01-13
  • 1720
التعليقات
    = 4 + 5

    /500
    Powered by: GateGold