جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2194 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2218 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43325
يتصفح الموقع حاليا : 32
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
50
زوار اليوم الحالي
17
زيارات اليوم الحالي
143
زوار الاسبوع الحالي
528
زيارات الاسبوع الحالي
17
زوار الشهر الحالي
50
زيارات الشهر الحالي
130468
كل الزيارات
عرض المادة

طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس

النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يوما تغتسل وتصلي والحمد لله ، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين ، وإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولو حصل معها دم ، فإنه يكون دم فساد تتوضأ لكل صلاة ، أما إذا طهرت وانتهت الأربعون ثم جاءتها العادة تجلس للعادة عادتها المعروفة ستة أو سبعة أيام عادتها المعروفة عندها تجلسها ، وإذا زادت يوما أو يومين متصلة على العادة فلا بأس ، أما إذا استمر الدم معها فيكون دم استحاضة إذا استمر معها الدم أو رأت الطهارة ، ثم جاءها دم جديد ، هذا يكون دم استحاضة أو استمر أكثر من خمسة عشر يوما قد يكون استحاضة ، فإذا كانت عادتها ست أو سبع ليال ثم طهرت ثم جاءها دم بعد الطهارة تعتبر هذا دم فساد تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كسائر المستحاضات ، أما إذا استمر على حاله ستا أو سبعا فهذا إلى خمسة عشر فهو حيض ، وإن زاد فهو استحاضة ، فإن وقف واستقر عادة لها فلا بأس ، ولكن الأحوط لها أن تلاحظ حتى لا يصيبها شك وتردد إذا تجاوزت العادة مجاوزة بينة تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان الذي تجاوز العادة من الدم خلاف دم العادة ، عادتها ست أو سبع ثم جاوز ، جاءها دم صفرة أو كدرة بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ، لأن هذا دم استحاضة ، والحمد لله .

  • السبت PM 09:56
    2011-01-15
  • 1862
التعليقات
    = 2 + 5

    /500
    Powered by: GateGold