القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3296 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2330 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2365 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2240 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2369 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50177
يتصفح الموقع حاليا
: 38
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
47
زوار اليوم الحالي 12
زيارات اليوم الحالي 123
زوار الاسبوع الحالي 814
زيارات الاسبوع الحالي 12
زوار الشهر الحالي 47
زيارات الشهر الحالي 160031
كل الزيارات عرض المادة
النفساء قد تطهر قبل الأربعين
النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان ، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر ، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين ، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ، وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضا وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين ؛ لأن النهاية أربعون يوما ، فإذا زاد الدم على الأربعين فهذا دم فاسد يعتبر كالاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع حلها لزوجها ، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأنه دم فاسد كالسلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة ، هذا إذا بلغ الأربعين ، أما إذا رأت الطهر قبل الأربعين وهي أم خمس وعشرين أو عشرين أو ثلاثين فإنها تغتسل أيضا وتصلي وتصوم ، ولو أنها ما كملت الأربعين .
-
السبت PM 10:12
2011-01-15 - 1710
التعليقات