جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2330 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2369 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 50177
يتصفح الموقع حاليا : 25
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
44
زوار اليوم الحالي
12
زيارات اليوم الحالي
123
زوار الاسبوع الحالي
811
زيارات الاسبوع الحالي
12
زوار الشهر الحالي
44
زيارات الشهر الحالي
160028
كل الزيارات
عرض المادة

المرأة تحرم في شراب

فرد سماحته قائلاً: الأفضل له إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك. وأضاف سماحته: (وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك) بيد أن سماحته أكد أنه: (ليس لها أن تحرم في قفازين). وعلل ذلك بقوله: (لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ومثله البرقع ونحوه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك)، وأكد سماحته (أن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها وفي الطواف والسعي). واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها قال: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داود وابن ماجة. أما بالنسبة للرجل فقال سماحة الشيخ ابن باز: (يجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح، وقال الجمهور بقطعهما). ولكن سماحته أضاف: (والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين). واستدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة فقال: ((من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين)) متفق عليه. واختتم سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية إجابته بأن الرسول صلى الله عليه وسلم: (لم يأمر بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع).

  • الاثنين PM 01:02
    2012-10-01
  • 1420
التعليقات
    = 1 + 3

    /500
    Powered by: GateGold