القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3069 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2194 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2238 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2090 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2218 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 43388
يتصفح الموقع حاليا
: 5
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
75
زوار اليوم الحالي 49
زيارات اليوم الحالي 188
زوار الاسبوع الحالي 616
زيارات الاسبوع الحالي 49
زوار الشهر الحالي 75
زيارات الشهر الحالي 130591
كل الزيارات عرض المادة
صفة الرضعات المحرمة
إذا كانت درت عليه لبناً، وكان الرضاع المذكور شرعياً؛ وهو خمس رضعات حال كون الرضيع في الحولين، وصفة الرضعة الواحدة هي: أن يمسك الرضيع الثدي ويمتص اللبن ثم يتركه، فإذا عاد وأمسكه ثانية وامتص اللبن وتركه صارت رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل الخمس، فإن الرجل المذكور قد صار أخاً لأولاد جدته المذكورة من جده وغيره من أزواجها، وأخاً لأولاد جده من جدته المذكورة، وغيرها من زوجاته، وبذلك، فإنه لا يحل له الزواج ببنات عمته المذكورة؛ لأنه صار بهذا الرضاع خالاً لهن من الرضاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
-
الثلاثاء PM 01:02
2011-01-18 - 1761
التعليقات