القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3298 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2332 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2367 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2242 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2370 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50206
يتصفح الموقع حاليا
: 36
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
72
زوار اليوم الحالي 8
زيارات اليوم الحالي 116
زوار الاسبوع الحالي 972
زيارات الاسبوع الحالي 8
زوار الشهر الحالي 72
زيارات الشهر الحالي 160384
كل الزيارات عرض المادة
حكم زواج المرأة في العدة
لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بعد نهاية العدة ، حدد الله للمرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام هذه مدة الاحداد إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل ، فمتى وضعت الحمل سواء بعد موته بيوم أو تسعة أشهر فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل ، وكذلك المطلقة إذا كان الطلاق بائنا كالطلاق بالثلاث أو آخر الثلاث فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو تضع حملها إذا كانت حاملا وقت الطلاق ، أو تمضي عليها ثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات واللاتي لم يحضن فزواجها قبل ذلك باطل لا يجوز وهكذا أيضا إذا كان طلاقها غير بائن فإنها تبقى في بيت زوجها ويكون زوجها أحق بها في مدة العدة وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا فإذا انتهت العدة التي هي ثلاث حيض ونحوها احتجبت عنه وحلت لغيره.
-
الاربعاء PM 12:56
2011-01-19 - 2464
التعليقات