القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3303 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2337 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2374 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2246 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2376 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50286
يتصفح الموقع حاليا
: 35
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
125
زوار اليوم الحالي 5
زيارات اليوم الحالي 123
زوار الاسبوع الحالي 1157
زيارات الاسبوع الحالي 5
زوار الشهر الحالي 125
زيارات الشهر الحالي 161141
كل الزيارات عرض المادة
حكم من لم تنو العدة وتزوجت
تنقضي عدتها بوضع الحمل بعد حكم القاضي بالتفريق بينها وبين زوجها؛ فإن للقاضي الاجتهاد إذا رأى أن الحالة سيئة وأن الزوجية لا تصلح بينهما، ولا يُؤثر كون القاضي هو والدها، فإنه فرق بينهما بصفة كونه قاضيًا، فزواجها بعد سنتين ونصف من تفريق القاضي أو بوضع الحمل زواج صحيح، ولا يضرها أنها ما نوت العدة؛ فإن العدة تنقضي بمضي الزمان أو بوضع الحمل. والله أعلم.
-
الاربعاء PM 12:58
2011-01-19 - 1774
التعليقات