جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2332 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2370 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 50206
يتصفح الموقع حاليا : 37
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
70
زوار اليوم الحالي
8
زيارات اليوم الحالي
116
زوار الاسبوع الحالي
970
زيارات الاسبوع الحالي
8
زوار الشهر الحالي
70
زيارات الشهر الحالي
160382
كل الزيارات
عرض المادة

نصيب المرأة من ميراث زوجها

لها صداق أمثالها لا وكس ولا شطط، ولها ميراث وعليها العدة، فإن لم يكن فرض لها صداقًا مسمى أعطيت ما يستحقه أمثالها، فإن كان قد فرض لها فلها المهر المسمى أو تمامه إن كان دفع إليها شيئًا. أما الميراث فإن لم يكن له ولد من غيرها ولم يكن له زوجة أخرى فلها ربع التركة، فإن كان له ولد من غيرها ولو أنثى فلها الثمن من تركته، فإن كان له زوجة أخرى معها فلكل واحدة نصف الثمن إن كان له ولد ونصف الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، أما العدة فتحد عليه أربعة أشهر وعشرا. والله أعلم.

  • الاربعاء PM 01:00
    2011-01-19
  • 2102
التعليقات
    = 7 + 4

    /500
    Powered by: GateGold