القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3298 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2332 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2367 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2242 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2370 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50206
يتصفح الموقع حاليا
: 37
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
70
زوار اليوم الحالي 8
زيارات اليوم الحالي 116
زوار الاسبوع الحالي 970
زيارات الاسبوع الحالي 8
زوار الشهر الحالي 70
زيارات الشهر الحالي 160382
كل الزيارات عرض المادة
نصيب المرأة من ميراث زوجها
لها صداق أمثالها لا وكس ولا شطط، ولها ميراث وعليها العدة، فإن لم يكن فرض لها صداقًا مسمى أعطيت ما يستحقه أمثالها، فإن كان قد فرض لها فلها المهر المسمى أو تمامه إن كان دفع إليها شيئًا. أما الميراث فإن لم يكن له ولد من غيرها ولم يكن له زوجة أخرى فلها ربع التركة، فإن كان له ولد من غيرها ولو أنثى فلها الثمن من تركته، فإن كان له زوجة أخرى معها فلكل واحدة نصف الثمن إن كان له ولد ونصف الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، أما العدة فتحد عليه أربعة أشهر وعشرا. والله أعلم.
-
الاربعاء PM 01:00
2011-01-19 - 2102
التعليقات