هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2017-07-25
حج الصغير
2017-07-25
حكم من حجت أو اعتمرت وهي حائض
تجزئها الأعمال كلها إلا الطواف بالبيت فيكون إحرامها صحيح وكذا الوقوف والمبيت والرمي والهدي، وحيث إنها طافت للعمرة وهي حائض فإنا نعتبر هذا الطواف لاغيًا وتكون أدخلت الحج على العمرة، وإذا طافت طواف الإفاضة وهي حائض فلا يجزيها، وإن طافت طواف الوداع بعدما طهرت أجزأها وقام مقام طواف الإفاضة فإن من طاف للإفاضة كفاه عن الوداع وكذا من طاف للوداع كفاه عن الإفاضة، أما إذا طافت للوداع وهي حائض فإنه لا يصح وتكون باقية على عدم التحلل الثاني بحيث لا تحل لزوجها، لكن إذا لم تكن متزوجة فإنه يلزمها الرجوع إلى مكة ولو بعد سنة أو ست سنوات وأداء الطواف والسعي تكميلا لذلك الحج، فإن كانت قد اعتمرت في سنة من هذه السنوات الست فإن طوافها للعمرة يصير سببًا في تحللها وتكميلا لحجها حيث إن المطلوب حصول طواف وسعي باعتبار السعي الذي بعد طواف الإفاضة غير مجز فلا بد من إعادته بعد طواف صحيح. والله أعلم.
-
الثلاثاء PM 04:38
2011-01-25 - 2953