القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3296 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2330 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2365 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2240 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2369 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50178
يتصفح الموقع حاليا
: 65
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
68
زوار اليوم الحالي 13
زيارات اليوم الحالي 124
زوار الاسبوع الحالي 835
زيارات الاسبوع الحالي 13
زوار الشهر الحالي 68
زيارات الشهر الحالي 160052
كل الزيارات عرض المادة
حكم من وطأها زوجها وهي حائض في نهار رمضان
إذا وطِئها زوجها في نهار رمضان وهي حائض فإن عليه الكفارة؛ لأنه أفسد صيامه، وعليه أيضًا كفارة أخرى حيث وطأ امرأته وهي حائض، ولا شيء عليها لأنها مُفطرة بسبب الحيض، وجاهلة بحكم الوطء في الحيض، وكفارة الوطء في الصيام مثل كفارة الظهار على الترتيب -عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا-، وكفارة وطء الحائض: الصدقة بدينار، ويُساوي أربعة أخماس الجنية السعودي، وحيث إن الزوج قد أصيب بهذا المرض بالأزمة القلبية، فإن عليه الإطعام والصدقة إذا كان يقدر على ذلك.
-
الثلاثاء PM 04:58
2011-01-25 - 2153
التعليقات