القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3296 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2330 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2365 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2240 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2369 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50178
يتصفح الموقع حاليا
: 5
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
65
زوار اليوم الحالي 13
زيارات اليوم الحالي 124
زوار الاسبوع الحالي 832
زيارات الاسبوع الحالي 13
زوار الشهر الحالي 65
زيارات الشهر الحالي 160049
كل الزيارات عرض المادة
حكم تغسيل الرجل زوجته وأمه
لا يجوز للرجل أن يتولى تغسيل أمه ولاابنته ولا أخته، ولا غيرهن من محارمه سوى زوجته فإن له أن يغسلها ويكفنها لقول عائشة رضى الله عنها " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه و سلم - سوى نسائه "، ولأن عليًا رضى الله عنه غسل زوجته فاطمة وكذا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها فإن أبا بكر غسلته زوجته أسماء بنت عميس وذلك أن الزوجين يحل لكل منهما النظر إلى جسد صاحبه في الحياة، فكذا بعد الموت، وأما بقية المحارم كالأم والبنت فإنه لا يجوز له النظر إلى عورتها في الطهارة للصلاة ونحوها. والله أعلم.
-
الاحد PM 04:26
2011-01-30 - 2497
التعليقات