القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3069 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2193 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2238 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2089 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2217 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 43302
يتصفح الموقع حاليا
: 12
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
19
زوار اليوم الحالي 10
زيارات اليوم الحالي 135
زوار الاسبوع الحالي 598
زيارات الاسبوع الحالي 10
زوار الشهر الحالي 19
زيارات الشهر الحالي 130400
كل الزيارات عرض المادة
حكم تغسيل الرجل زوجته وأمه
لا يجوز للرجل أن يتولى تغسيل أمه ولاابنته ولا أخته، ولا غيرهن من محارمه سوى زوجته فإن له أن يغسلها ويكفنها لقول عائشة رضى الله عنها " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه و سلم - سوى نسائه "، ولأن عليًا رضى الله عنه غسل زوجته فاطمة وكذا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها فإن أبا بكر غسلته زوجته أسماء بنت عميس وذلك أن الزوجين يحل لكل منهما النظر إلى جسد صاحبه في الحياة، فكذا بعد الموت، وأما بقية المحارم كالأم والبنت فإنه لا يجوز له النظر إلى عورتها في الطهارة للصلاة ونحوها. والله أعلم.
-
الاحد PM 04:26
2011-01-30 - 2439
التعليقات