القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3265 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2306 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2343 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2217 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2343 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 49568
يتصفح الموقع حاليا
: 3
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
14
زوار اليوم الحالي 4
زيارات اليوم الحالي 249
زوار الاسبوع الحالي 396
زيارات الاسبوع الحالي 4
زوار الشهر الحالي 14
زيارات الشهر الحالي 155910
كل الزيارات عرض المادة
لباس المرأة أمام محارمها وأمام الأجانب
زوج عمته أجنبي من امرأته ولو كانت هي التي تربى عندها فلا يجوز أن تكشف المرأة لأحد من أقارب زوجها إلا لأبيه وإن علا أو ابنه أو ابن ابنه أو ابن ابنته وإن نزل فأما إخوته وأعمامه وبنوهم وأزواج أخواته وأزواج عماته وخالته فإنهم أجانب، وعليه ألا ينقطع عن زيارة عمته وأمه ومحارمه، أما زوجته فلا يلزمها زيارتهم إذا كانت أمه تأمره بطلاق امرأته أو قطع النفقة عنها، فليس له طاعتها في ذلك إذا لم يكن هناك سببٌ ظاهر، ولا يلزمها زيارة عمته التي تكلفها أن تكشف لغير محارمها. والله أعلم.
-
الاثنين PM 09:53
2011-02-07 - 2124
التعليقات