جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2195 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2218 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43438
يتصفح الموقع حاليا : 7
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
9
زوار اليوم الحالي
6
زيارات اليوم الحالي
179
زوار الاسبوع الحالي
426
زيارات الاسبوع الحالي
6
زوار الشهر الحالي
9
زيارات الشهر الحالي
130706
كل الزيارات
عرض المادة

الجماع قبل التحلل

وهذه هي الإجابة عليه: ـنرى أن هذا لم يتحلل التحلل الأول ولا التحلل الثاني، فإن التحلل الأول أن يفعل اثنين من ثلاثة أحدها الرمي والثاني الحلق أو التقصير والثالث الطواف والسعي فمتى فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، فإذا طاف مع السعي وحلق أو قصَّر حل له كل شيء إلا النساء، وهكذا رمى وحلق أو رمى وطاف ولم يحلق فيحل له اللباس وتغطية الرأس والطيب والحلق والتقليم ويبقى عليه مُحَرَّمًا عقد النكاح والجماع ومُقدماته، قد ذكروا أنه إذا وطئ قبل التحلل الأول فسد نُسكه ويلزمه أن يستمر فيه ويُكمله ويقضيه في العام الثاني، وعليه مع ذلك بدنة حيث أفسده، تُذبح البدنة التي من الإبل أو البقرة في مكة وتُقسَّم على مساكين الحرم، فهذا الذي لم يفعل إلا واحدًا وهو الطواف نرى أنه فسد نُسكه وأن عليه إتمامه وأن عليه أن يقضيه ثاني عام، وعليه بدنة يذبحها قبل قضائه أو بعده، وأما إذا وطئ بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح وإنما يكون عليه دم شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة تُعطى لمساكين الحرم، وكان هذا الرجل في إمكانه أن يُقصِّر من شعره وشعر زوجته قبل الجماع حتى لا يفسد حجه وحتى لا يكون عليه إلا شاة أو نحوها، ولا يلزمه قضاء الحج، فهذا ما يلزمه على ما يترجَّح عندنا، والله أعلم.

  • الاحد AM 10:57
    2011-02-27
  • 14506
التعليقات
    = 4 + 2

    /500
    Powered by: GateGold