القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3416 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2417 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2452 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2319 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2453 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 53330
يتصفح الموقع حاليا
: 2
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
30
زوار اليوم الحالي 18
زيارات اليوم الحالي 141
زوار الاسبوع الحالي 182
زيارات الاسبوع الحالي 18
زوار الشهر الحالي 30
زيارات الشهر الحالي 177606
كل الزيارات عرض المادة
من أحكام النذور
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يُطيع الله فليطعه وحيث إن الصلاة تطوع وعبادة فعليه الوفاء بنذره، لكن يختص بالصلوات التي يجوز التنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء، فعليه أن يُواظب على صلاة ركعتين بعد كل من هذه الصلوات، فإنه قد ورد أن بعدها رواتب بخلاف العصر والفجر فلا صلاة بعدهما، وإذا كان قد نوى بنذره أن يُصلي حتى بعد العصر والفجر فإنه يُكفر عن هذا النذر ويستمر على التطوع بركعتين بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء ما دام قادرًا إلا أن يمنعه مانع كسفر أو مرض، وليس لهذا النذر مُدة مُعينة. والله أعلم.
-
الخميس PM 04:10
2012-11-22 - 2588
التعليقات