القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3416 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2417 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2452 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2319 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2453 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 53331
يتصفح الموقع حاليا
: 3
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
5
زوار اليوم الحالي 1
زيارات اليوم الحالي 124
زوار الاسبوع الحالي 173
زيارات الاسبوع الحالي 1
زوار الشهر الحالي 5
زيارات الشهر الحالي 177620
كل الزيارات عرض المادة
حكم المسح على الشراب الخفيف
لا بد في الشُّرَّاب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى أطراف الأصابع، فإذا كان الشراب خفيفاً شفافاً يرى منه ما تحته من اللحم وحمرته وسواده ونحو ذلك فإنه لا يمسح عليه بل يجب خلعه وغسل الرجل، وإنما يمسح على الشراب والخف الساتر، لكن لو وقع فيه خروق يسيرة عرفاً فإنه يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الخرق اليسير الذي كالمخيط وطرف الإصبع ونحو ذلك فهذا يعفى عنه على الصحيح، وينبغي للمؤمن وللمؤمنة تفقد الخفاف والشراب حتى تكون ساترة، والخروق ينبغي أن ترفأ أو ترقع أو يبدل بشيء ساتر خروجاً من خلاف العلماء واحتياطاً للدين، فإن الصلاة عمود الإسلام فتجب الحيطة لذلك، أما إذا اتسع الخرق فإنه يخلع وتغسل الرجل وهكذا إذا كان شفافاً وجب أن يخلع وتغسل الرجل.
-
الجمعة AM 02:04
2013-11-01 - 2400
التعليقات