جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2365 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2402 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 50932
يتصفح الموقع حاليا : 50
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
22
زوار اليوم الحالي
2
زيارات اليوم الحالي
95
زوار الاسبوع الحالي
566
زيارات الاسبوع الحالي
2
زوار الشهر الحالي
22
زيارات الشهر الحالي
165388
كل الزيارات
عرض المادة

حكم المسح على الحذاء ثم خلعه عند دخول المسجد

لا ما يصح لابد أن يكون المسح على الجورب، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع الجورب انتهى الوضوء، بطل الوضوء، فإنه إن مسح عليهما جميعاً يبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا يضر ذلك إذا خلعها لا بأس يكون الحكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا يضر، أما إذا مسح عليهما جميعاً فالحكم يتعلق بهما جميعاً، إذا خلع واحدة بطل الوضوء. ومما ينبغي التنبه له أن المسح على ظاهر القدم فقط ظاهر القدم لا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف متى مسح على ظاهر قدمه كفى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه فقط على ظاهر القدم فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل إنما السنة مسح الظاهر فقط مثل ما قال علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح أعلاها. وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر خفيه - عليه الصلاة والسلام-. فالحاصل أن هذا هو محل المسح ظاهر الخف وظاهر الجورب. وهنا مسألة أيضاً قد تخفى وهي مسألة الجبيرة إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه لجرح فإنه يمسح عليها وليس لها وقت معين ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى من تحتها ويزيلها، وليس لهذا حدٌ محدود إلا العافية، ويمسح عليها كلها، على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة، أو جرحت مثلاً في يده أو في رجله وهو على غير وضوء ثم وضع الجبيرة عليه، أو وضع الطبيب على الجبيرة فإنه يمسح مطلقاً، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء، وهكذا في الغسل غسل الجنابة، إذا كان في ظهره لزقة في ظهره أو في جنبه أو جبيرة فإنه يمر عليه الماء ويكفي، ولا حاجة إلى أن يزيلها بل متى مر عليها الماء كفى، حتى يعافيه الله. ذكرتم أنه لو كانت الجبيرة على حدث أصغر، ماذا على الحدث الأكبر شيخ عبد العزيز؟ مثل ما تقدم، ولو حدث أكبر.. ولو حدث أكبر فالحكم واحد؟ أبداً، يمسح عليها بالوضوء، ويمر عليها الماء بالغسل.

  • الاثنين PM 03:08
    2014-12-15
  • 1651
التعليقات
    = 9 + 5

    /500
    Powered by: GateGold