جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2187 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2210 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43198
يتصفح الموقع حاليا : 11
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
29
زوار اليوم الحالي
13
زيارات اليوم الحالي
195
زوار الاسبوع الحالي
874
زيارات الاسبوع الحالي
13
زوار الشهر الحالي
29
زيارات الشهر الحالي
129969
كل الزيارات
عرض المادة

ماتت المرأة فى حياة والدها فهل لها من الميراث نصيب

قال تعالى :  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ  فالأولاد يعم الذكور والإناث من الأولاد وأولاد البنين إذا لم يكونوا محجوبين فترث البنت الواحدة من أبيها نصف التركة فإن كانتا اثنتين أو أكثر من اثنتين ورثن الثلثين فإن كان معهن ذكر فللذكر مثل حظ الانثيين ولا يجوز حرمان الأنثى فإن ذلك من العادات الجاهلية، أما إذا ماتت قبل أبيها فلا ترث منه بل هو يرث منها وكذا لو مات الابن قبل أبيه فلا يرث من أبيه ولا من أولاده من تركة جدهم إلا أن يوصي الجد لأولاد ابنه أو أولاد بنته بما هو أقل من الثلث أو بالثلث فتنفذ وصيته، ويرى بعض العلماء وجوب وصيته لأولاد ابنه المتوفى قبله لقوله تعالى :  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  فنسخ من ذلك الوصية للوارث بقوله صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث  والله أعلم.

  • الاحد PM 01:34
    2015-02-22
  • 1550
التعليقات
    = 9 + 5

    /500
    Powered by: GateGold