القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3466 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2464 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2499 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2357 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2494 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 55712
يتصفح الموقع حاليا
: 2
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
29
زوار اليوم الحالي 7
زيارات اليوم الحالي 135
زوار الاسبوع الحالي 257
زيارات الاسبوع الحالي 7
زوار الشهر الحالي 29
زيارات الشهر الحالي 185551
كل الزيارات عرض المادة
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته , كما لا يجوز له أيضاً أن يتزوج بنت أخت زوجته , إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها , وبين المرأة وخالتها)).وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح . أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة , فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.
-
الخميس PM 01:37
2010-12-23 - 2234
التعليقات