جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2195 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2218 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43432
يتصفح الموقع حاليا : 11
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
21
زوار اليوم الحالي
10
زيارات اليوم الحالي
194
زوار الاسبوع الحالي
455
زيارات الاسبوع الحالي
10
زوار الشهر الحالي
21
زيارات الشهر الحالي
130678
كل الزيارات
عرض المادة

الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته , كما لا يجوز له أيضاً أن يتزوج بنت أخت زوجته , إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها , وبين المرأة وخالتها)).وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح . أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة , فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.

  • الخميس PM 01:37
    2010-12-23
  • 2143
التعليقات
    = 6 + 1

    /500
    Powered by: GateGold