القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3384 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2386 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2422 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2295 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2425 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 52145
يتصفح الموقع حاليا
: 8
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
33
زوار اليوم الحالي 10
زيارات اليوم الحالي 132
زوار الاسبوع الحالي 633
زيارات الاسبوع الحالي 10
زوار الشهر الحالي 33
زيارات الشهر الحالي 171941
كل الزيارات عرض المادة
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته , كما لا يجوز له أيضاً أن يتزوج بنت أخت زوجته , إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ((نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها , وبين المرأة وخالتها)).وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح . أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة , فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.
-
الخميس PM 01:37
2010-12-23 - 2219
التعليقات