القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3330 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2365 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2400 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2265 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2402 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50929
يتصفح الموقع حاليا
: 23
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
67
زوار اليوم الحالي 10
زيارات اليوم الحالي 106
زوار الاسبوع الحالي 605
زيارات الاسبوع الحالي 10
زوار الشهر الحالي 67
زيارات الشهر الحالي 165358
كل الزيارات عرض المادة
المخالعة لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقاً منكراً كما يعلم ذلك فضيلتكم، أما إن كان الطلاق المذكور، وقع منه على عوض، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لكون الطلاق على عوض تعتبر بينونة صغرى، لا يملك المطلق معها المراجعة كما هو معلوم. فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم، وإبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
-
الخميس PM 02:29
2010-12-23 - 2247
التعليقات