القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3330 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2365 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2400 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2265 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2402 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50929
يتصفح الموقع حاليا
: 31
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
67
زوار اليوم الحالي 10
زيارات اليوم الحالي 106
زوار الاسبوع الحالي 605
زيارات الاسبوع الحالي 10
زوار الشهر الحالي 67
زيارات الشهر الحالي 165358
كل الزيارات عرض المادة
طلاق الخلع يقع بينونة صغرى
وبناء عليه فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد، لأن طلاقها في حكم الخلع وهو يبينها بينونة صغرى، كما لا يخفى إذا لم يثبت لدى فضيلتكم أنه طلقها قبل هذا الطلاق طلقتين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن طلاقه المذكور يعتبر طلقة واحدة. فأرجو من فضيلتكم إشعار المرأة ووليها بذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه، وبارك في جهود فضيلتكم إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
-
الخميس PM 02:31
2010-12-23 - 2864
التعليقات