القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3330 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2365 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2400 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2265 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2402 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50958
يتصفح الموقع حاليا
: 25
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
41
زوار اليوم الحالي 11
زيارات اليوم الحالي 92
زوار الاسبوع الحالي 693
زيارات الاسبوع الحالي 11
زوار الشهر الحالي 41
زيارات الشهر الحالي 165592
كل الزيارات عرض المادة
الإفطار المتقطع بسبب تقطع الحيض
عليكِ أن تقضين ما علمتِ أنه واجب في ذمتك، فالأيام الخمسة التي عليكِ من رمضان الثاني يجب عليكِ قضائها، إن كنتِ لم تقضيها، وكذلك الأيام المتقطعة يجب عليكِ قضائها ولكن لا يلزمك إلا ما علمتِ أنك أفطرتِ فيه فإذا قدر أنك شككتِ هل أفطرتِ خمسة أيام أو ستة، لم يجب عليك إلا قضاء خمسة أيام فقط، لأنه المتيقن وما عداها مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة، ولكن إن راعيتي جانب الاحتياط وأخذت بالأكثر فلا حرج، يعني لو قلتي مثلاً أنا أشك هل هي خمسة أيام أو ستة، وأريد أن أقضي ستة أيام احتياطاً فلا حرج عليكِ في ذلك، إنما الواجب عليكٍ ما تيقتني أنك أفطرتِ فيه، وهو الخمسة أيام في المثال الذي ذكرنا
-
الثلاثاء AM 11:02
2010-12-28 - 2455
التعليقات