القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3078 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2201 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2243 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2096 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2223 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 43716
يتصفح الموقع حاليا
: 1
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
58
زوار اليوم الحالي 29
زيارات اليوم الحالي 158
زوار الاسبوع الحالي 812
زيارات الاسبوع الحالي 29
زوار الشهر الحالي 58
زيارات الشهر الحالي 131799
كل الزيارات عرض المادة
إرث الزوجة زوجها قبل الدخول بها
الجواب نعم ترثه وذلك لعموم قوله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنه ورثته ولزمتها عدة الوفاة وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملاً وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأولى رجل ذكر وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل إذا لم يوجد لهذا الميت أو حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبة فإنما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال لأن بيت المال جهة يؤول إليها كل مالٍ ليس له مالك معين.
-
السبت AM 11:55
2011-01-01 - 2250
التعليقات