القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3329 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2365 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2399 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2264 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2401 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50929
يتصفح الموقع حاليا
: 14
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
27
زوار اليوم الحالي 10
زيارات اليوم الحالي 106
زوار الاسبوع الحالي 565
زيارات الاسبوع الحالي 10
زوار الشهر الحالي 27
زيارات الشهر الحالي 165318
كل الزيارات عرض المادة
لا فرق بين صلاة المرأة والرجل
الصواب أنها كالرجل، بعض أهل العلم يفرق بينهما، والصواب أنها كالرجل، تجلس على رجلها اليسرى، تفترشها بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وتتورك في الأخير، هذا هو السنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يقل للنساء: افعلن كذا، وافعلن كذا. بل أطلق، فالسنة التأسي به صلى الله عليه وسلم في الصلاة للرجال والنساء جميعا، وليس هناك دليل على الفرق، بل السنة أن تفعل كما يفعل الرجل: صلوا كما رأيتموني أصلي ، ترفع يدها عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول تفترش بين السجدتين، تتورك في التشهد الأخير مثل الرجل تماما، هذا هو السنة.
-
الاثنين PM 09:04
2011-01-10 - 1715
التعليقات