القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3330 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2365 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2400 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2265 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2402 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50930
يتصفح الموقع حاليا
: 22
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
75
زوار اليوم الحالي 11
زيارات اليوم الحالي 107
زوار الاسبوع الحالي 613
زيارات الاسبوع الحالي 11
زوار الشهر الحالي 75
زيارات الشهر الحالي 165366
كل الزيارات عرض المادة
غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة
لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها ؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة في ذلك، أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء، ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة ، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها ، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها ؛ لأنها لا عورة لها محترمة ، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع، والله ولي التوفيق .
-
الثلاثاء AM 09:23
2011-01-11 - 1812
التعليقات