القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3367 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2374 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2409 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2278 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2413 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 51489
يتصفح الموقع حاليا
: 11
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
51
زوار اليوم الحالي 9
زيارات اليوم الحالي 166
زوار الاسبوع الحالي 1044
زيارات الاسبوع الحالي 9
زوار الشهر الحالي 51
زيارات الشهر الحالي 168599
كل الزيارات عرض المادة
غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة
لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها ؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة في ذلك، أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء، ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة ، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها ، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها ؛ لأنها لا عورة لها محترمة ، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع، والله ولي التوفيق .
-
الثلاثاء AM 09:23
2011-01-11 - 1817
التعليقات