هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2017-07-25
حج الصغير
2017-07-25
عدم إعطاء المرأة نصيبها من الميراث
قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وقال تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ الآية، وقال تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وقال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وأعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- الجدة السدس وأجمع على ذلك أهل العلم، وقال تعالى في الزوجات: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ففي هذه النصوص الكريمة من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- التصريح بتوريث النساء: أمهات وجدات وبنات وأخوات وزوجات، وسمى هذه المواريث: حدوده، ومن خالف ذلك ولم يورثهن كان عاصيا لله ورسوله، ظالما مبدلا لأحكام الله، متعديا لحدوده، وإن استحل ذلك كفر عند جميع أهل العلم بعد أن يبين له الحكم الشرعي في ذلك، وقد قال الله سبحانه وتعالى لما بين هذه المواريث للرجال والنساء، قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ فالواجب التوبة من حرمان النساء من ميراثهن، وإعطائهن حقهن الذي فرضه الله لهن، فإن الله سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
-
الاربعاء PM 02:35
2011-01-12 - 1947