القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3330 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2365 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2400 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2265 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2402 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50929
يتصفح الموقع حاليا
: 55
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
57
زوار اليوم الحالي 10
زيارات اليوم الحالي 106
زوار الاسبوع الحالي 595
زيارات الاسبوع الحالي 10
زوار الشهر الحالي 57
زيارات الشهر الحالي 165348
كل الزيارات عرض المادة
النفقة للمرأة الحامل في حال عدتها
إذا طلقتها فعليك نفقة العدة، إذا وافقت على المجيء ولكن أنت لا تريدها، أما إذا كانت على إصرارها وعدم رضاها بالعودة، واستمرارها بالنشوز، فليس عليك نفقة، حتى ولو بعد الطلقة لكن إذا طلقتها، وأرادت العودة إليك، ورجعت عن رأيها الأول، فعليك نفقة العدة إلى أن تضع حملها، ثم عليك نفقة الحمل بعد الوضع.
-
الخميس AM 08:41
2011-01-13 - 1784
التعليقات