جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2365 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2402 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 50932
يتصفح الموقع حاليا : 30
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
9
زوار اليوم الحالي
2
زيارات اليوم الحالي
95
زوار الاسبوع الحالي
553
زيارات الاسبوع الحالي
2
زوار الشهر الحالي
9
زيارات الشهر الحالي
165375
كل الزيارات
عرض المادة

طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس

النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يوما تغتسل وتصلي والحمد لله ، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين ، وإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولو حصل معها دم ، فإنه يكون دم فساد تتوضأ لكل صلاة ، أما إذا طهرت وانتهت الأربعون ثم جاءتها العادة تجلس للعادة عادتها المعروفة ستة أو سبعة أيام عادتها المعروفة عندها تجلسها ، وإذا زادت يوما أو يومين متصلة على العادة فلا بأس ، أما إذا استمر الدم معها فيكون دم استحاضة إذا استمر معها الدم أو رأت الطهارة ، ثم جاءها دم جديد ، هذا يكون دم استحاضة أو استمر أكثر من خمسة عشر يوما قد يكون استحاضة ، فإذا كانت عادتها ست أو سبع ليال ثم طهرت ثم جاءها دم بعد الطهارة تعتبر هذا دم فساد تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كسائر المستحاضات ، أما إذا استمر على حاله ستا أو سبعا فهذا إلى خمسة عشر فهو حيض ، وإن زاد فهو استحاضة ، فإن وقف واستقر عادة لها فلا بأس ، ولكن الأحوط لها أن تلاحظ حتى لا يصيبها شك وتردد إذا تجاوزت العادة مجاوزة بينة تغتسل وتصلي وتصوم إذا كان الذي تجاوز العادة من الدم خلاف دم العادة ، عادتها ست أو سبع ثم جاوز ، جاءها دم صفرة أو كدرة بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم ، لأن هذا دم استحاضة ، والحمد لله .

  • السبت PM 09:56
    2011-01-15
  • 1921
التعليقات
    = 3 + 4

    /500
    Powered by: GateGold