جديد الأخبار
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده => عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله => عبدالعزيز بن باز رحمه الله هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟ => عبدالعزيز بن باز رحمه الله حج الصغير => اللجنة الدائمة للإفتاء دعاء ليلة النصف من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء حكم صوم أيام من شعبان => محمد بن عثيمين رحمه الله تأخير قضاء رمضان إلى شعبان ولو بلا عذر => اللجنة الدائمة للإفتاء يستحب صيام الأيام البيض ولو من شعبان => اللجنة الدائمة للإفتاء هل للمصلي أن يرفع يديه بالدعاء بعد كل صلاة => عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جديد الموقع

لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز

2187 | الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25

حج الصغير

2210 | الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
البحث
البحث
التغريدات
المتواجدون الان
انت الزائر رقم : 43197
يتصفح الموقع حاليا : 11
الاحصائيات
1300
الفتاوي
احصائيات الزوار
25
زوار اليوم الحالي
12
زيارات اليوم الحالي
194
زوار الاسبوع الحالي
870
زيارات الاسبوع الحالي
12
زوار الشهر الحالي
25
زيارات الشهر الحالي
129965
كل الزيارات
عرض المادة

طلق زوجته طلقة ثم راجعها

إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته في شهر شعبان، وأنه استبقاها في بيته بعد الطلاق بيومين على نية الرجوع عليها، فبقيت عنده وعاشا عيشة زوجية ولم يشهد على مراجعته- فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فمعاشرته إياها بعد (الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 151) الطلاق ومن ذلك: الجماع وهي لا تزال في العدة يعتبر مراجعة، فقد جاء في (المقنع) ما نصه: وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينوه، قال في (الحاشية): هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، وعنه: لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة، واختاره الشيخ تقي الدين وقاله مالك وإسحاق اهـ. ولا يؤثر على صحة الرجعة أنه لم يشهد، ذلك أن المذهب لا يعتبر الإشهاد على الرجعة واجبا، قال في (المقنع): وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين، قال في (الحاشية): إحداهما: لا يشترط، وهو المذهب، نص عليه في (رواية ابن منصور ) ، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول مالك وأبي حنيفة ؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، قال الشارح: وهذا أولى إن شاء الله. اهـ. وحيث ذكر أنه طلقها في 13 3 1394 هـ، بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) وأنه كرر العدد أكثر من مرة بقصد التوكيد والإفهام- فهذه تعتبر طلقة أخرى، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإن له حق مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فإنها تبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

  • الاثنين PM 09:20
    2011-01-17
  • 2387
التعليقات
    = 3 + 4

    /500
    Powered by: GateGold