القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3330 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2365 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2400 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2265 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2402 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50932
يتصفح الموقع حاليا
: 66
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
14
زوار اليوم الحالي 2
زيارات اليوم الحالي 95
زوار الاسبوع الحالي 558
زيارات الاسبوع الحالي 2
زوار الشهر الحالي 14
زيارات الشهر الحالي 165380
كل الزيارات عرض المادة
الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فلا حرج من زواج بقية أبنائه من بنات أخته المذكورة وبنات بناتها؛ لأن الرضاع المذكور يختص حكمه بابنه المذكور الذي ارتضع من المذكورة، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين؛ لأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع تدل على ذلك. ولطلبه إثبات الفتوى جرى تحريره.
-
الثلاثاء PM 12:56
2011-01-18 - 1837
التعليقات