القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3330 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2365 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2400 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2265 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2402 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 50932
يتصفح الموقع حاليا
: 66
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
14
زوار اليوم الحالي 2
زيارات اليوم الحالي 95
زوار الاسبوع الحالي 558
زيارات الاسبوع الحالي 2
زوار الشهر الحالي 14
زيارات الشهر الحالي 165380
كل الزيارات عرض المادة
صفة الرضعات المحرمة
إذا كانت درت عليه لبناً، وكان الرضاع المذكور شرعياً؛ وهو خمس رضعات حال كون الرضيع في الحولين، وصفة الرضعة الواحدة هي: أن يمسك الرضيع الثدي ويمتص اللبن ثم يتركه، فإذا عاد وأمسكه ثانية وامتص اللبن وتركه صارت رضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل الخمس، فإن الرجل المذكور قد صار أخاً لأولاد جدته المذكورة من جده وغيره من أزواجها، وأخاً لأولاد جده من جدته المذكورة، وغيرها من زوجاته، وبذلك، فإنه لا يحل له الزواج ببنات عمته المذكورة؛ لأنه صار بهذا الرضاع خالاً لهن من الرضاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
-
الثلاثاء PM 01:02
2011-01-18 - 1828
التعليقات