القائمة الرئيسية
جديد الموقع
هل للإنسان أن يعتمر عن صديقه مقابل أن يقرأ القرآن لوالده
3159 |
الثلاثاء PM 12:32
2017-07-25
2017-07-25
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
2249 |
الثلاثاء PM 12:27
2017-07-25
2017-07-25
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
2289 |
الثلاثاء PM 12:14
2017-07-25
2017-07-25
هل يصح الحج عن الميت الذي تركه تساهلاً؟
2152 |
الثلاثاء PM 12:10
2017-07-25
2017-07-25
حج الصغير
2280 |
الثلاثاء PM 12:08
2017-07-25
2017-07-25
البحث
المتواجدون الان
انت الزائر رقم
: 46528
يتصفح الموقع حاليا
: 5
الاحصائيات
1300
الفتاوياحصائيات الزوار
185
زوار اليوم الحالي 12
زيارات اليوم الحالي 202
زوار الاسبوع الحالي 1397
زيارات الاسبوع الحالي 12
زوار الشهر الحالي 185
زيارات الشهر الحالي 143253
كل الزيارات عرض المادة
لبن الرضاعة منشأه الزوجان وليس المرأة فقط
إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع، ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع ذكورهم وإناثهم.وبذلك تعلم: أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة المذكورة؛ لكونها أخته من أبيه من الرضاع إذا كان الواقع ما ذكرنا، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لما ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)) متفق على صحته.
-
الثلاثاء PM 01:33
2011-01-18 - 1923
التعليقات